باب الرجم بالبينة والإقرار
  وتبرئتها من إصابته إياها حيضة(١).
باب الرجم بالبينة والإقرار
  ٢٦٥٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني(٢) علي بن أحمد، عن إبراهيم بن علي البزار قال: حدثنا عبدالله بن المبارك، عن ابن جريج، [عن أبي الزبير](٣)، عن ابن عم(٤) لأبي هريرة، عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، قال: إني زنيت، فأعرض عنه، قال: إني زنيت، فأعرض عنه، فقال: إني زنيت؛ فأقبل عليه فقال: «أتيتها؟» فقال: نعم، قال: «وحتى غاب ذاك منك في ذاك منها كما يغيب الميل في المكحلة، والرشاء في البئر؟» قال: نعم، قال: «وهل تدري ما الزنى؟» قال: نعم، أتيتها حراماً كما يأتي الرجل من أهله حلالاً، قال: «فما تريد بقولك؟» قال: أريد أن تطهرني يا رسول الله؛ فأمر به فرجم، فمر برجلين: يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم مرجم الكلب، فسكت عنهما النبي ÷ حتى مرّ بجيفة حمار مشير برجله، فقال لهما: «انزلا فأصيبا من هذه الجيفة» فقالا: غفر الله لك يا رسول الله، أنأكل من هذه الجيفة؟! فقال: «ما أصبتما من أخيكما آنفاً أعظم من إصابتكما من هذه الجيفة لو أصبتما منها، إنه الآن لفي أنهار الجنة يتقمص فيها».
(١) تقدم قول القاسم بن إبراهيم # تحت الرقم (٢٦٢٦).
(٢) في (ب، ج، د، و): حدثنا.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (و).
(٤) قال ابن حجر في التقريب في المبهمات: أبي الزبير المكي عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة: هو عبدالرحمن بن الصامت وقيل: ابن هضاض، وقال فيه ما لفظه: عبدالرحمن بن الصامت، وقيل: ابن هضاض، وقيل غير ذلك، الدوسي ابن عم أبي هريرة، مقبول من الثالثة. (هامش و).