أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قتله اثنان أو أكثر

صفحة 343 - الجزء 2

باب من قتله اثنان أو أكثر

  ٢٦٨٥ - وبه قال محمد بن منصور: سألت أبا عبدالله أحمد بن عيسى عن اثنين فما فوق ذلك إذا قتلوا رجلاً عمداً؟ قال: يقتلون⁣(⁣١) [به⁣(⁣٢)]، كُلٌّ قاتلٌ، وقال قاسم بن إبراهيم مثل قوله.

باب من قتل وله أولياء صغار أو غُيّب

  ٢٦٨٦ - وبه قال: محمد بن منصور، سألت أبا عبدالله، عن رجل قتل رجلاً وللمقتول⁣(⁣٣) أولياء صغار وكبار ومعتوه؟ فرأى أن للكبار أن يقتلوا ولا يستأنوا بالصغير والمعتوه. وذكر الحسن بن علي وقتله ابن ملجم لعنه الله ولم يستأن بالصغار، وأن علياً أوصى أن يقتل. قال محمد: هذا الذي عليه الناس، إلا أن ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح قالوا⁣(⁣٤): لا يقتل حتى يبلغ من كان صغيراً⁣(⁣٥)، ويصح من كان معتوهاً، ورأى أبو عبدالله في رجل قتل رجلاً وللمقتول أولياء بالغون وبعضهم غائب، فرأى أن لا يقتل حتى يحضر الغائب، قال محمد: هذا الذي عليه الناس.


(١) في (ج، د): يقتلوا.

(٢) زيادة من (هـ).

(٣) في (و) وله أولياء.

(٤) في (ب): قالا.

(٥) في (و): يبلغ الصغير أو يصح من كان.