أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[كفارة الظهار وحكم الظهار من غير الزوجة]

صفحة 368 - الجزء 2

  ٢٧٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل ظاهر من نسوة كم عليه من الكفارة⁣(⁣١)؟ قال: يلزمه في كل امرأة ظاهر منها كفارة على حدة، وفي رجل ظاهر من امرأته مراراً؟ قال: إن ظاهر منها في مجلس أو قول متصل كانت عليه في ذلك كفارة واحدة، وإن ظاهر منها بعد التكفير لزمه في ذلك من الظهار ما لزمه في الأول.

  وفي رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها، فتزوجت فطلقها الآخر أو مات عنها فرجعت إلى الأول، ولم يكن كفّر ظهاره؟ قال: يكفر إذا رجعت إليه من قبل أن يمسها، ولا يمسها إلا بعد أن⁣(⁣٢) يكفر لقول الله سبحانه: {مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ}.

  وفي رجل ظاهر يوماً أو شهراً؟ قال: يلزمه⁣(⁣٣) الظهار قل أو كثر فيما وقت له.

  وفي رجل يظاهر من امرأته فيقول: أنت عليّ كظهر خالتي أو عمتي، [أو أختي، أو بنتي⁣(⁣٤)]، أو بنت أخي، أو بنت أختي؟ قال: وهذا أيضاً مختلف فيه. وقال بعضهم: لا يكون الظهار إلا بما ذكر الله سبحانه من الأمهات، ولا يلزم بغير الأم من الحرم؛ لأن الله ø لم يذكر إلا الأم وحدها، ولم يذكر من الحرمات غيرها. وقال بعضهم: يقع الظهار بكل ذات محرم أماً⁣(⁣٥) كانت أو غيرها.


(١) في (ب): الكفارات.

(٢) في (أ، ج، د، هـ): ما.

(٣) في (ب): فلا يلزمه.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، د).

(٥) في (أ، ج، د): أُمّ. وهي على لغة ربيعة.