(153) مسألة: في الوقت المحدود للصلوات
باب أوقات الصلوات
(١٥٣) مسألة: في الوقت المحدود للصلوات
  قال الإمام القاسم #: وقال الله - لا شريك له. في الوقت وما حد للصلوات منه، فيما نزل من الكتاب لرسوله ÷: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨}[الإسراء: ٧٨]، فجعل الله هذا وقتاً للصلوات من الفرائض والنوافل محدوداً. وقال له ÷: {وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ٧٩}[الإسراء: ٧٩]. وما أمره الله سبحانه - في صدر نهاره، ولا في شيء مما وصل إلينا عن الرسول من أخباره - بنافلة من النوافل، وما كان بفضيلة من الفضائل بجاهل، فأمره بالصلاة من دلوك الشمس وهو المَيْلُ والزوال، وغسق الليل فهو السواد والإظلام، وهو الطرف الآخر، والطرف الأول فهو الفجر. وفي هذين الوقتين، وما فرض فيهما من الصلاتين، ما يقول سبحانه: {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ}[هود: ١١٤]. فجعل سبحانه طرف النهار الأول كله وقتاً للفجر، وجعل الطرف الآخر كله وقتاً للظهر والعصر، وجعل زلف الليل كله جميعاً وقتاً للمغرب والعشاء معاً، فبيَّن أوقات الصلوات لمن فرضت عليه، بياناً لا شبهة ولا لُبسة فيه(١).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧.