(1113) مسألة: هل للرجل أن يفضل بعض ولده على بعض؟
(١١١٣) مسألة: هل للرجل أن يفضل بعض ولده على بعض؟
  قال الإمام القاسم #: يكره للرجل أن يعطي بعض ولده شيئاً في حياته دون الآخرين(١) وقد جاء عن النبي ÷ أنه نهي بشيراً عن ذلك، وإن فعل ذلك وأشهد على ذلك، صح الأمر فيه، وجاز عليه من ذلك ما فعل(٢).
(١١١٤) مسألة: من تصدق على بعض أقاربه فردها إليه الميراث
  وسئل الإمام القاسم # عمن تصدق على بعض أقاربه فردها إليه الميراث؟
  فقال: يرجع إليه في ميراثه، ولا بأس به، ما صدقته إلا كهبته(٣).
(١١١٥) مسألة: من تكلم لرجل في حاجة فأهدى إليه منها
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل كلم رجلاً في حاجة لرجل، فأهدي إليه الذي تكلم فيه هل يجوز أن يقبل هديته؟
  فقال: لا بأس بذلك(٤).
(١) وهو قول شريح، والحكم، انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٣١٧.
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٤٤٣، كتاب الهبات والصدقات، مسألة رقم (٢٢٢٢).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٤٤٦، كتاب الهبات والصدقات، مسألة رقم (٢٢٢٤).
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٤٤٧، كتاب الهبات والصدقات، مسألة رقم (٢٢٢٥)، وهو بلفظ مقارب في التجريد: ٢٥٢، كتاب الإجارة، مسألة رقم (١٠٨٧)، التحرير: ٤٦٨.