(1295) مسألة: الإقرار بشيء من حقوق الناس
باب الإقرار
(١٢٩٥) مسألة: الإقرار بشيء من حقوق الناس
  قال الإمام القاسم #: إن الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر على نفسه بشيء من حقوق الناس، جاز إقراره على نفسه(١).
(١٢٩٦) مسألة: الإقرار بالسرقة وشرب الخمر
  وقال الإمام القاسم #: إذا أقر الرجل على نفسه بالسرقة أو شرب الخمر أقيم عليه الحد(٢)، وقد ذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه ردد مرتين(٣).
(١٢٩٧) مسألة: الإقرار بالزنا
  وسئل الإمام القاسم # عمن أقر بالزنا كم مرة يردد؟
  فقال: ذكر أن النبي ÷ ردد ماعز بن مالك أربع مرات، فلما كان في الرابعة رجمه(٤).
(١٢٩٨) مسألة: رجوع السارق عن إقراره بالسرقة
  قال الإمام القاسم #: وإذا أقر السارق على نفسه بالسرقة ثم رجع عن إقراره وأنكر، لم يقطع(٥).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٢٨٢، كتاب القضاء والأحكام، باب الإقرار.
(٢) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ١٥٤.
(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٢٨٢، كتاب القضاء والأحكام، باب الإقرار.
(٤) الجامع الكافي: ٧/ ٢٨٢، كتاب القضاء والأحكام، باب الإقرار، الأحكام: ٢/ ٢٢٤، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في الزنا والسرقة.
(٥) الجامع الكافي: ٧/ ٢٨٣، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٩٧)، الأحكام: ٢/ ٢٥٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق، وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٢٤٩.