الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1295) مسألة: الإقرار بشيء من حقوق الناس

صفحة 360 - الجزء 2

باب الإقرار

(١٢٩٥) مسألة: الإقرار بشيء من حقوق الناس

  قال الإمام القاسم #: إن الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر على نفسه بشيء من حقوق الناس، جاز إقراره على نفسه⁣(⁣١).

(١٢٩٦) مسألة: الإقرار بالسرقة وشرب الخمر

  وقال الإمام القاسم #: إذا أقر الرجل على نفسه بالسرقة أو شرب الخمر أقيم عليه الحد⁣(⁣٢)، وقد ذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه ردد مرتين⁣(⁣٣).

(١٢٩٧) مسألة: الإقرار بالزنا

  وسئل الإمام القاسم # عمن أقر بالزنا كم مرة يردد؟

  فقال: ذكر أن النبي ÷ ردد ماعز بن مالك أربع مرات، فلما كان في الرابعة رجمه⁣(⁣٤).

(١٢٩٨) مسألة: رجوع السارق عن إقراره بالسرقة

  قال الإمام القاسم #: وإذا أقر السارق على نفسه بالسرقة ثم رجع عن إقراره وأنكر، لم يقطع⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٧/ ٢٨٢، كتاب القضاء والأحكام، باب الإقرار.

(٢) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ١٥٤.

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٢٨٢، كتاب القضاء والأحكام، باب الإقرار.

(٤) الجامع الكافي: ٧/ ٢٨٢، كتاب القضاء والأحكام، باب الإقرار، الأحكام: ٢/ ٢٢٤، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في الزنا والسرقة.

(٥) الجامع الكافي: ٧/ ٢٨٣، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٩٧)، الأحكام: ٢/ ٢٥٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق، وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٢٤٩.