الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(511) مسألة: الحجامة للصائم

صفحة 387 - الجزء 1

(٥١١) مسألة: الحجامة للصائم

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالحجامة للصائم، إذا لم يخف على نفسه منها ضرراً⁣(⁣١).

(٥١٢) مسألة: التبرد بالماء من العطش

  قال الإمام القاسم #: لا بأس للصائم بأن يبل الثوب، أو يرش عليه الماء، أو يتمضمض من العطش ما لم يدخل من الماء شيء في جوفه⁣(⁣٢).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٤٢، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٣٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في الحجامة للصائم والسواك الرطب، الأحكام: ١/ ٢٤٢، وقال الإمام الهادي #: «لا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعفاً ووثق مع ذلك بقوته عليها، وإن خاف منها ضعفاً لم يجز له التعريض بنفسه».

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٤٤، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٤٠)، التحرير: ٢٠٦.