الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(362) مسألة: الغسل يوم العيد

صفحة 300 - الجزء 1

باب صلاة العيدين

(٣٦١) مسألة: صلاة العيد

  حكي أبو العباس | عن محمد بن القاسم بن إبراهيم ¥ أنَّه قال: وصلاة العيدين: الفطر والأضحى، فالذي كان يرى أبي القاسم # أنهما من الفرائض الواجبات على الرجال والنساء منفردين كانوا أو جماعات⁣(⁣١).

(٣٦٢) مسألة: الغسل يوم العيد

  قال الإمام القاسم # في الغسل ليوم العيد: إنَّه قبل الفجر وبعده، أيَّ ذلك فَعَلَ جاز⁣(⁣٢).

(٣٦٣) مسألة: عدد التكبير في العيدين

  قال الإمام القاسم #: وتكبير صلاة العيدين سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية⁣(⁣٣).

(٣٦٤) مسألة: الجهر بالقراءة والتكبير في صلاة العيدين

  قال الإمام القاسم # - فيما رواه عنه علي بن العباس -: ويجهر بالقراءة


(١) التحرير: ١/ ١١٦.

(٢) التحرير: ١/ ١١٧.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٣٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٥٣٣).

قال في التحرير: والذي حصله أبو العباس | في تكبيرات العيدين أنها في الأولى سبع سوى تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس سواها.