(362) مسألة: الغسل يوم العيد
باب صلاة العيدين
(٣٦١) مسألة: صلاة العيد
  حكي أبو العباس | عن محمد بن القاسم بن إبراهيم ¥ أنَّه قال: وصلاة العيدين: الفطر والأضحى، فالذي كان يرى أبي القاسم # أنهما من الفرائض الواجبات على الرجال والنساء منفردين كانوا أو جماعات(١).
(٣٦٢) مسألة: الغسل يوم العيد
  قال الإمام القاسم # في الغسل ليوم العيد: إنَّه قبل الفجر وبعده، أيَّ ذلك فَعَلَ جاز(٢).
(٣٦٣) مسألة: عدد التكبير في العيدين
  قال الإمام القاسم #: وتكبير صلاة العيدين سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية(٣).
(٣٦٤) مسألة: الجهر بالقراءة والتكبير في صلاة العيدين
  قال الإمام القاسم # - فيما رواه عنه علي بن العباس -: ويجهر بالقراءة
(١) التحرير: ١/ ١١٦.
(٢) التحرير: ١/ ١١٧.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٣٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٥٣٣).
قال في التحرير: والذي حصله أبو العباس | في تكبيرات العيدين أنها في الأولى سبع سوى تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس سواها.