الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(542) مسألة: قضاء الحائض للصوم

صفحة 402 - الجزء 1

باب قضاء الصيام

(٥٤١) مسألة: قضاء شهر رمضان متفرقاً

  قال الإمام القاسم #: يقضي رمضان كما أفطره، إن أفطره متفرقاً قضاه متفرقاً، وإن أفطره متصلاً قضاه متصلاً⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: فإن فرَّقه فقد أساء وقصّر؛ لأن بين الاتصال والافتراق فرقاً بيّناً في الخفّة والثقل؛ لأن المتفرق أخف من المتصل⁣(⁣٢).

  قال في التحرير: وترتيب المذهب - على موجب قول القاسم # - أنَّ قَضَاءَهُ مجتمعاً إن كان فاته مجتمعاً هو الأولى، ولو قضاه مفترقاً لأجزأ ولم تلزمه الإعادة وإن كان مكروهاً؛ لأن التتابع لحرمة الوقت⁣(⁣٣).

(٥٤٢) مسألة: قضاء الحائض للصوم

  قال الإمام القاسم #: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٩٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٩٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب ما ذكر في قضاء شهر رمضان، الأحكام: ١/ ٢٤٩.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام معلقاً على قول جده القاسم بن إبراهيم #: «هذا أحسن ما سمعت في هذا المعنى وأقربه إلى العدل والهدى أن يقضى كما أفطر».

وقال # في الأحكام ١/ ٢٤٨: «ومن أفطر في رمضان صام ما أفطر كما أفطر إن كان أفطر أياماً متواصلات قضي أياماً متواترات، وإن كان أفطر أياماً متفرقة قضاهن كما أفطرهن أياماً مختلفة وإن واترهن كان ذلك أفضل».

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٢٩٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٩٥).

(٣) التحرير: ١/ ١٧٨.

(٤) الأحكام: ١/ ٢٤٧.