(495) مسألة: في أخذ الطعام والعلف لمن دخل دار الحرب من المسلمين
(٤٩٥) مسألة: في أخذ الطعام والعلف لمن دخل دار الحرب من المسلمين
  قال الإمام القاسم # - فيمن دخل دار الحرب من المسلمين فوجد فيها الطعام والعلف -: إن كان ذلك مما يُسَهَّلُ فيه، فيجوز له تناوله من غير إخراج الخمس(١).
(٤٩٦) مسألة: حيازة الخمس وصرفه
  قال الإمام القاسم #: على الإمام أن يحوز خمس الغنيمة فيجعله لمن جعله الله له ويصرفه في أولى وجوهه(٢).
(٤٩٧) مسألة: خمس السلب
  قال الإمام القاسم # في الإمام يقول لرجل في عسكره: إن قتلت فلاناً فلك سلبه، أو يقول: إن قتلت قتيلاً فلك سلبه. أو يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، فيقتل رجلاً من العدو بعد قول الإمام ذلك له فإن له سلبه وآلته كما شرط له الإمام(٣).
  وقال الإمام القاسم #: فإن كان مع المقتول جواهر من در أو ياقوت
(١) التحرير: ١/ ١٦٧.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ١٩٣، كتاب الخمس، مسألة رقم (٨٠٦).
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٠٠، كتاب الخمس، مسألة رقم (٨١٠).
قال الإمام الهادي ~ في (الأحكام: ٢/ ٤٩٩): «لو قال الإمام لرجل من أصحابه إن قتلت فلاناً فلك سلبه لرجل ممن يحاربه، فقتله كان له سلبه الظاهر المعروف من الثياب والمنطقة والدرع والسيف والفرس والسرج والحلية وغير ذلك من الأدوات الظاهرة، وإن كان معه جوهر أو مال من تحت ثيابه أو بعض رحاله فليس ذلك من سلبه ولا يجوز له أخذه، لأن السلب إنما هو ما لبسه أو ركبه المتسلح من آلة الحرب».