باب الزوجين
باب الزوجين
  قال الإمام القاسم #: وللزوج حالتان: النصف إذا لم يكن ولد أو ولد ابن، والربع مع هولاء.
  وكذلك للمرأة حالتان: الثمن معهم، والربع عند عدمهم، ولا يزدن على الربع ولا ينقصن من الثمن وإن بلغاً أربعاً(١).
باب العصبات
  قال الإمام القاسم #: أقربهم الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم عم لأب وأم، ثم عم لأب، ثم ابن عم لأب وأم، ثم ابن عم لأب، ثم ولي النعمة وهو المعتق.
  وكل واحد من هولاء يستغرق المال إذا انفرد(٢).
باب ميراث الصلب
  قال الإمام القاسم #: بنو الابن وبناته بمنزلة البنين والبنات للصلب إذا لم يكن بنون ولا بنات يحجبون حجبهم ويرثون ميراثهم.
  وإذا اجتمع بنات الابن بعضهن أسفل من بعض. فإنه يعطي العليا النصف ولما تليها السدس، فإن صار العليا بنتين كان لهما الثلثان ويسقط
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٥ - ٥٦.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٦.