باب اختصاص الأولياء في عقد النكاح دون الأوصياء
باب اختصاص الأولياء في عقد النكاح دون الأوصياء
  قال الإمام القاسم #: الأولياء هم الذين يعتدون عقدة النكاح دون الأوصياء(١).
  وسئل الإمام القاسم #: عن ولاية عقود النساء من العربيات؟
  قال: الأمر في ذلك إلى الأولياء، وإليهن في ذلك السخط والرضى(٢).
  وقال الإمام القاسم #: لا يجوز نكاح إلا بولي، فإذا كان للمرأة ولي فليس لأحد أن ينكحها إلا بإذن وليها، إلا أن يعضلها الولي ويضارها، فإن لم يكن لها ولي فلا بأس أن تُولي أمرها رجلاً من المسلمين يزوجها(٣).
(١) الأحكام: ١/ ٣٤٧.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام ١/ ٣٤٧: الأولياء: هم العصبة المتناسبون الذين هم والحرمة في النسب مجتمعون، وأولاهم بعقد نكاح المرأة وتزويجها أحقهم بوراثة ما تتركه من ميراثها، فأولهم الابن، ثم ابن الأبن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للاب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم الأب وأم، ثم ابن العم للأب، ثم المولى وهو المعتق ولي النعمة.
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٠ رقم (٢٢٨).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٩٣، كتاب النكاح، باب ذكر الأولياء من العصبة بالإنكاح، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٣٤٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهرد.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٤٦.