الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(455) مسألة: الجنس الذي تجب فيه الصدقة من الثمر والحرث

صفحة 352 - الجزء 1

باب زكاة ما أخرجت الأرض

(٤٥٥) مسألة: الجنس الذي تجب فيه الصدقة من الثمر والحرث

  قال الإمام القاسم #: أما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فلا خلاف بين الناس في وجوب الزكاة فيه، وما سوى ذلك من الحبوب والأطعمة، مثل: الأرز، والعدس، والحمص، والباقلا، وأشباه ذلك فقد اختلف فيه. قال أبو حنيفة وغيره: كلما خرج من الأرض من نابتة زكي، وهذا أحب القول إلى فيه لقوله سبحانه: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣](⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن الزيتون والتين والفاكهة هل فيها زكاة؟

  فقال: قد فسرت ما يجب في هذا كله⁣(⁣٢).

(٤٥٦) مسألة: مقدار ما يجب فيه الصدقة من الثمر

  قال الإمام القاسم #: وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة⁣(⁣٣) فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الصدقة⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٠٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض، الأحكام: ١/ ١٨١.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٠٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.

قال الحافظ محمد بن منصور في (الأمالي)، وفي (الجامع الكافي): يعني بقوله أن الزكاة على كل نابتة أخرجتها الأرض لقول الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}.

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض، الأحكام: ١/ ١٨١.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٦٢، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٠٦).