الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(678) مسألة: فيمن فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر

صفحة 469 - الجزء 1

  التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة⁣(⁣١)، هذا الأفضل⁣(⁣٢)، وإن عجلهن قبل ذلك في أول الشهر أجزأه⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: لا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا خشي أن تفوته بمكة إذا كان مقبلاً إليها⁣(⁣٤).

(٦٧٨) مسألة: فيمن فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر

  قال الإمام القاسم #: إذا فات المتمتع صيام الثلاثة الأيام في العشر، جاز أن يصوم أيام التشريق أيام منى، لأنها من أيام الحج، فإن فاتت أيام منى ذهبت أيام الحج، وعليه دم⁣(⁣٥)، ومنهم من يقول: يقضي مكانها، ولا يهريق دماً؛ لأن وجوبها ليس بأكبر من وجوب شهر رمضان، ومن أفطره فليس عليه إلا قضاؤه⁣(⁣٦).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي بلفظ مقارب.

(٢) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣١٨.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٨٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧٥).

(٤) الأحكام: ١/ ٣١٨، الجامع الكافي: ٣/ ٥٨٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي.

(٥) التجريد: ١٣٦، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٦٢) بلفظ مقارب، التحرير: ١/ ٢١٠ بلفظ مقارب.

(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧٦)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي.