(678) مسألة: فيمن فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر
  التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة(١)، هذا الأفضل(٢)، وإن عجلهن قبل ذلك في أول الشهر أجزأه(٣).
  وقال الإمام القاسم #: لا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا خشي أن تفوته بمكة إذا كان مقبلاً إليها(٤).
(٦٧٨) مسألة: فيمن فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر
  قال الإمام القاسم #: إذا فات المتمتع صيام الثلاثة الأيام في العشر، جاز أن يصوم أيام التشريق أيام منى، لأنها من أيام الحج، فإن فاتت أيام منى ذهبت أيام الحج، وعليه دم(٥)، ومنهم من يقول: يقضي مكانها، ولا يهريق دماً؛ لأن وجوبها ليس بأكبر من وجوب شهر رمضان، ومن أفطره فليس عليه إلا قضاؤه(٦).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي بلفظ مقارب.
(٢) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣١٨.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٨٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧٥).
(٤) الأحكام: ١/ ٣١٨، الجامع الكافي: ٣/ ٥٨٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي.
(٥) التجريد: ١٣٦، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٦٢) بلفظ مقارب، التحرير: ١/ ٢١٠ بلفظ مقارب.
(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩١، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧٦)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي.