الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(958) مسألة: في المجوسي تحته خمس نسوة أو أختان فيسلم أو يسلمن

صفحة 162 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: وإن ضاع الكتاب قبل وصوله إليها لم يقع الطلاق⁣(⁣١).

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: وإن مات قبل وصوله إليها لم يقع الطلاق⁣(⁣٢).

(٩٥٨) مسألة: في المجوسي تحته خمس نسوة أو أختان فيسلم أو يسلمن

  قال الإمام القاسم #: وإذا تزوج المجوسي خمس نسوة في عقود متفرقة ثم أسلم وأسلمن، فيمسك الأربع الأول، ويفارق ما سواهنَّ، وإن تزوجهنّ في عقدة واحدة بطل نكاحهنّ جميعاً⁣(⁣٣). وكذلك لو أسلم وعنده أختان، فليمسك الأولى ويفارق الآخرة⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥١٧).

(٣) قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٩٣: «إن كان هذا الذي أسلم تزوجهن معا في عقدة واحدة فارقهن كلهن ثم اختار منهن أربعاً، ولا تكون مفارقته لهن طلاقاً؛ لأن النكاح كان من أصله فاسدة، فيتزوج الأربع تزويجاً مبتدأ صحيحاً».

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٢٩، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٢٢).