الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(463) مسألة: زكاة أرض الخراج

صفحة 356 - الجزء 1

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: كان القاسم بن إبراهيم # يقول بهذا القول - يعني - أن العشر يجب على المستأجر⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ويؤدي من تقبل أرض الخراج عشرها؛ لأنه ليس من قبالها ولا أجرها في شيء، الأجرة فيء وقَبالة، والعشر زكاة وصدقة⁣(⁣٢).

(٤٦٣) مسألة: زكاة أرض الخراج

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: الخراج على رب الأرض، وعلى المسلم أن يزكي زرعه، فإذا زارع رجل رجلاً على المناصفة وجب عليه أن يخرج العشر أو نصف العشر من حصته إن كانت حصته تبلغ خمسة أوسق فصاعداً، فيجعله في الوجوه التي أمر الله بها⁣(⁣٣).

(٤٦٤) مسألة: الأرض الخراجية إذا اصطلمت زراعتها آفة أو عطلها صاحبها

  قال الإمام القاسم #: إن اصطلمت زراعة الخراجية آفة لم يؤخذ منها خراج، فإن عطلها صاحبها أُخذ من⁣(⁣٤).

(٤٦٥) مسألة: في إخراج الزكاة من رأس المال قبل إخراج المؤنة

  قال الإمام القاسم # - في الرجل تلزمه المؤونة والنفقة -: يخرج العشر، من جميع ما أخرجت أرضه، لا يعزل من ذلك بذراً ولا نفقةً⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٧٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٢٠).

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٧٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٢٠)، الأحكام: ١/ ١٩٩.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٧٧، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٢٢).

(٤) التحرير: ١/ ١٥١.

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض، الجامع الكافي: ٣/ ٨١، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٢٦).