الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(841) مسألة: هل للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة

صفحة 97 - الجزء 2

  جهاد عدوهم، فقتل رجل رجلاً، فعلى الإمام أن يعطيه ذلك من الفيء⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: وكذلك إن قال الإمام: من قتل فلانأ، لرجل بعينه، فله ألف درهم، فقتله رجل، فإن الإمام يعطيه الألف من بيت المال من الفيء، فإن لم يحضره من الفيء ما يعطيه منه، أعطاء من الصدقات، فإنما جعلها الله معونات للإسلام وأهله⁣(⁣٢).

(٨٤١) مسألة: هل للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة

  قال الإمام القاسم #: للإمام أن ينتفل ويصطفي من الغنائم لنفسه جزءأ او شيئاً معروفاً كما كان يفعل رسول الله ÷ في النفل، فليتنفل من ذلك لنفسه ما أراد أن يتنفل، ويجوز له مع اجتهاد الرأي فيه ما يفعل؛ لأنه إلا يأخذ ويعطي ويحكم بما يرى من الغنائم قبل قسمها، وما حكم الله به من ذلك في حكمها فيما هو لله ولرسوله خالصاً، وما جاء به حكم آية الأنفال خاصاً، وقد ذكر أنما كان يأخذه رسول الله ÷ لنفسه كان يدعى الصفي، وهذا الاسم دليل على أنه إنما كان يصطفى ويؤخذ من جميع الغنائم، والبرهان فيه بين؛ لأنه لو كان الصفي إنما هو عن مقاسمة معتدلة متساوية لكانت أقسامها إذا عدل فيها مشتبهة متكافئة ولم يجز أن يقال صفي ولا مصطفي، وهي كلها مشتبهة أكفاء⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٣٤٧، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٤٠٠).

(٢) الجامع الكالي: ٨/ ٣٤٨، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٤٠٠).

(٣) الأحكام: ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥.