الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(432) مسألة: في البول والغائط في مقابر المسلمين

صفحة 336 - الجزء 1

  وإن وضع عليه لوح مكتوب فلا يضيق عليه⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن ينقش اسم الميت على اللوح ويُنصب على القبر، والصخر أولى من اللوح⁣(⁣٢).

(٤٣١) مسألة: البناء على القبر

  وسئل الإمام القاسم # عن البناء على القبور ليظلل به؟

  فقال: ما أحب أن يسقف عليها. ثم قال: وإن رسول الله ÷ لفي سقف مبني عليه⁣(⁣٣).

(٤٣٢) مسألة: في البول والغائط في مقابر المسلمين

  قال الإمام القاسم #: ما أحب لأحد أن يبول ولا يتغوط في مقابر المسلمين إلا أن يضطر إلى ذلك ولا يجد من ذلك بداً وفسحة⁣(⁣٤).

(٤٣٣) مسألة: فيمن مات في البحر فلم يمكن دفنه

  وسئل الإمام القاسم # عمن مات في البحر كيف يدفن؟

  فقال: إن أمكن البر دفن في البر، وإن لم يمكن غسل وكفن وعصب ثم


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٤).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٦٦: «ولا بأس أن ينقش اسمه في صخرة تنصب عند رأسه، والصخور أحب إلي من الألواح، ولا بأس بذلك».

(٢) التحرير: ١/ ١٣٠.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٤).

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥٤، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٥٥).