الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1269) مسألة: في الرجل يراود المرأة عن نفسها فتقتله

صفحة 329 - الجزء 2

  قال محمد: وسمعت القاسم يذكر في القاتل نحواً من قول أحمد بن عيسى⁣(⁣١).

(١٢٦٩) مسألة: في الرجل يراود المرأة عن نفسها فتقتله

  قال الإمام القاسم #: وإذا راود رجل امرأة على نفسها حراماً فقتلته مدافعة وامتناعاً مما أرادها به، فلا قود عليها في قتله، ولا دية⁣(⁣٢).

(١٢٧٠) مسألة: هل يقتل مسلم بذمي أو بكافر؟

  قال الإمام القاسم #: إذا قتل المسلم ذمياً أو كافراً لم يقتل به، سواء قتله عداوة أو عماية⁣(⁣٣)؛ لأن الله سبحانه إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن علي، عن النبي ÷، وقد قال قوم: إنه يقتل به، وليس بشيء⁣(⁣٤).

(١٢٧١) مسألة: فيما يقتص للذمي من المسلم

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم لا يقتص للذمي من المسلم في النفس، ولا فيما دون النفس، ولكن عليه الدية حالَّة في ماله⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٤٦٨ - ٤٦٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٩٤).

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٤٧١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٩٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، الأحكام: ٢/ ٣١٠ - ٣١١، التحرير: ٧٠٤.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣١٠.

(٣) غيلة، في (الأحكام): ٢/ ٣٠٢.

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٤٢١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٤٤)، الأحكام: ٢/ ٣٠٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٤٢٣، كتاب الديات مسألة رقم (٢٧٤٥).