الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب العقيقة عن المولود

صفحة 34 - الجزء 2

باب العقيقة عن المولود

  وسئل الإمام القاسم # في العقيقة عن الغلام والجارية؟

  فقال: يعق عن المولود بعقيقة ما كان غلاماً أو جاريةً، وكذلك جاء عن رسول الله ÷، ويستحب أن يتصدق بوزن شعر المولود فضة أو ذهباً، وكذلك ذكر عن فاطمة ابنة رسول الله ÷ أنها كانت تفعل ذلك، والغلام والجارية ففيهما شاة شاة، ويعق يوم السابع، وإنما سميت عقيقة، بحلق راس المولود يوم السابع فسميت الذبيحة عن المولود كذلك، وإنما هو حلق الرأس⁣(⁣١).


(١) الأحكام: ٣٩٥ - ٣٩٦، الجامع الكافي: ٨/ ٥٦، كتاب الصيد والذبائح، باب العقيقة عن المولود.