باب العقيقة عن المولود
صفحة 34
- الجزء 2
باب العقيقة عن المولود
  وسئل الإمام القاسم # في العقيقة عن الغلام والجارية؟
  فقال: يعق عن المولود بعقيقة ما كان غلاماً أو جاريةً، وكذلك جاء عن رسول الله ÷، ويستحب أن يتصدق بوزن شعر المولود فضة أو ذهباً، وكذلك ذكر عن فاطمة ابنة رسول الله ÷ أنها كانت تفعل ذلك، والغلام والجارية ففيهما شاة شاة، ويعق يوم السابع، وإنما سميت عقيقة، بحلق راس المولود يوم السابع فسميت الذبيحة عن المولود كذلك، وإنما هو حلق الرأس(١).
(١) الأحكام: ٣٩٥ - ٣٩٦، الجامع الكافي: ٨/ ٥٦، كتاب الصيد والذبائح، باب العقيقة عن المولود.