الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(845) مسألة: لحوق المرتد بأرض العرب

صفحة 99 - الجزء 2

(٨٤٤) مسألة: الحد الذي إذا بلغه الصبي أسْهِمَ له

  قال الإمام القاسم #: حد الغلام أن يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة سنة⁣(⁣١).

(٨٤٥) مسألة: لحوق المرتد بأرض العرب

  قال في التحرير: قال محمد بن عبدالله: إن لحق المرتد بأرض الحرب ثم وقع ماله إلى أهل الإسلام، قسم بين ورثته، وإن كان عليه دين تقضي ديونه، فإن قتل أو لحق بدار الحرب بعد انقضاء عدة امرأته فلا ميراث لها، وكذلك إن لم يدخل بها، وإن كانت في عدتها فلها الميراث، وهذا الصحيح، على أصل القاسم ويحيى @(⁣٢).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٣٦٩، كتاب السيرة، مسأله رقم (٣٤٠٩).

(٢) التحرير: ٢/ ٦٧٤.