الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(190) مسألة: السكون في الصلاة

صفحة 214 - الجزء 1

  أو مدر، إلا أن يكون طاهراً من كل نجس أو قذر. فإذا أتم هذا كله من أمره، فقد أتم ما أمره الله سبحانه به من وضوئه وطهره⁣(⁣١).

(١٩٠) مسألة: السكون في الصلاة

  قال الإمام القاسم #: يستحب للرجل في صلاته تسكين أطرافه كلها؛ لأن الصلاة إنما هي خشوع لله وخضوع، والتسكين أقرب إلى الخضوع والخشوع، وأشبه بالتذلل لله سبحانه⁣(⁣٢).

(١٩١) مسألة: في المصلي يشد وسطه بخيط أو غيره

  قال الإمام القاسم #: لا بأس للرجل أن يصلي وقد شد وسطه بخيط أو غيره⁣(⁣٣).

(١٩٢) مسألة: استقبال القبلة والافتتاح بالتكبير

  قال الإمام القاسم #: أمر الله العبد إذا أراد الدخول في الصلاة أن يستقبل القبلة في مصلاه فقال: {وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ}⁣[الاسراء: ١١١] ثم أمره أن يكبر، ويفتح الصلاة بالتكبير، فقال: {وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١}⁣[الإسراء: ١١١] وهو أن يقول: (الله أكبر)⁣(⁣٤).


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٤٩٩.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٩٠، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٥٨)، الأحكام: ١/ ٩٣.

(٣) التجريد: ٤٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣)، التحرير: ٩٩.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٩١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٦٠).