الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(268) مسألة: هل يصلي الإمام بنساء لا رجل معهن؟

صفحة 257 - الجزء 1

(٢٦٨) مسألة: هل يصلي الإمام بنساء لا رجل معهن؟

  قال الإمام القاسم #: ولا يصلي الرجل مع امرأته الفريضة⁣(⁣١) وليس ذلك بسنة، وإنما يلزم ذلك في مساجد الجماعات⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: يكره أن يؤم الرجل النساء ليس معهن رجل⁣(⁣٣).

(٢٦٩) مسألة: كيف تؤم المرأة النساء؟

  قال الإمام القاسم #: إذا أمت المرأة النساء فلتقم وسطهن، وهن عن يمينها وعن شمالها لا تقدَّمُهن⁣(⁣٤).

(٢٧٠) مسألة: وقت القيام لأداء صلاة الجماعة

  وسئل الإمام القاسم # عن القوم يقومون للصلاة إذا تقدم الإمام - يعني أو إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؟

  فقال: أي ذلك فعلوا فليس يضيق عليهم⁣(⁣٥).


(١) يعني في بيته.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ١٨١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٤٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، متفرقات في أحكام الصلاة.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١٨٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٤٦).

قال الإمام الهادية # في الأحكام (١/ ١٠٣): «ولا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء ولا رجل معهن فإن كان معهن رجل فلا بأس أن يصلي به وبهن، يقف الرجل عن يمين الإمام ويصطف النساء من ورائهما صفاً واحداً، وإن كانت امرأة واحدة ورجل واحد وقف الرجل عن يمين الإمام ووقفت المرأة من وراء الإمام».

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١٨٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٤٧).

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ١٨٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٥٠).