(838) مسألة: كم يسهم للفارس؟
  قال الإمام القاسم #: لو أن أهل العدل ظهروا على أهل الحرب فغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم، ثم أن أهل البغي ظهروا على أهل العدل قبل أن يقتسموه، ثم أن أهل العدل ظهروا عليهم وذلك المال في أيديهم لم يقسموه، كان ذلك غنيمة للمسلمين ويخمس(١).
  وقال الإمام القاسم #: لو بعث الإمام سرية ثم خاف عليها فبعث سرية أخرى فلحقت السرية وقد غنمت الأولى، كانت تلك الغنيمة لها ولا تشاركها فيها السرية الثانية(٢).
(٨٣٨) مسألة: كم يسهم للفارس؟
  قال أحمد، ومحمد: ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على المقاتلة: للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، وذكر احمد بن الحسين أن هذا قول القاسم(٣).
  قال محمد: ومن كان معه فرسان فله خة أسهم لكل فرس سهمان، وله سهم، ولا يسهم لأكثر من فرسين(٤).
  وذكر احمد بن الحسين أن القاسم قال مثل ذلك(٥).
(١) التحرير: ٢/ ٦٧٣.
(٢) التحرير: ٢/ ٦٧٣.
(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٣٤٠، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٩٨).
(٤) قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٤٨٦: ولا سهم إلا لفرس واحدة، وقد قال غيرنا: أنه يسهم لاثنين، ولسنا نرى ذلك في الغنائم.
(٥) الجامع الكافي: ٨/ ٣٤١، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٩٨).