(1199) مسألة: فيمن سرق دابة أو بقرة أو ثمرة أو زرعا
(١١٩٧) مسألة: قطع النباش
  وسئل الإمام القاسم # عن النباش يوجد معه كفن الميت؟
  فقال: تقطع يده إذا خرج به من القير(١)، والقبر فهو حرز الميت(٢).
(١١٩٨) مسألة: فيمن سرق صبياً حراً
  قال الإمام القاسم #: وإذا سرق رجل صبياً حراً من حرز، فعليه القطع(٣).
(١١٩٩) مسألة: فيمن سرق دابة أو بقرة أو ثمرة أو زرعاً
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل سرق دابة، أو بقرة، أو ثمرة، أو زرعاً؟
= رجل من منكبه أو غير ذلك من بدنه، لم يكن عليه في ذلك قطع، ووجب على الإمام إحسان أدبه، والتنكيل له عن العودة إلى ما كان فيه من فعله، وكذلك من سرق سرجاً على ظهر دابة في الطريق، أو قطع ركاباً، أو سل سيفاً من صاحبه وهو مجهز به في طريقه، لم يكن عليه في ذلك قطع، وكان عليه في أدب وتعزير».
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٢٤٣، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٨٧)، وفيه زيادة: إذ كانت قيمته عشرة دراهم فصاعداً.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٥٨، وروى # عن أمير المومنين علي بن أبي طالب # أنه قال: «النباش بمنزلة السارق وهو أعظمهما جرماً».
(٢) الأحكام: ٢/ ٢٥٨.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٢٤٨، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٥٩٥)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق.