الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(392) مسألة: إذا لم يوجد للميت كفن

صفحة 318 - الجزء 1

  من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة، وتخمر المرأة بخمار يعصب على رأسها عصباً، ويضم شعر المرأة الميتة ضماً بعضه إلى بعض، ولا يربط برباط من غيره⁣(⁣١).

(٣٩٢) مسألة: إذا لم يوجد للميت كفن

  قال الإمام القاسم #: وإذا لم يوجد للرجل والمرأة كفن، فإنهما يواريان بما قدر عليه من نبات الأرض، فإن لم يوجد ذلك لهما دفنا على ما يمكن من دفنهما⁣(⁣٢).

(٣٩٣) مسألة: المسك في الحنوط

  قال الإمام القاسم #: رأيت آل محمد ÷ منهم من يكره المسك في الحنوط⁣(⁣٣)، لأنه يقال: إنه ميتة، ومنهم من لا يرى به بأساً⁣(⁣٤)، وقد ذكر أن النبي ÷ جعل في حنوطه مسك، وذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه: أمر


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٩٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٥)، الأحكام: ١/ ١٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في كفن الرجل والصبي والمراة.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣٩٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في دفن الميت، وثواب من يتبعه، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ١٦٣.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١٦٣: «إذا لم يوجد للميت كفن بحملة ولا سبب، وُوْرِيَ بما أمكن من نبات الأرض، فإن لم يكن نبات دفن على قدر ما يمكن، لأن الله - تبارك وتعالى - يقول: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ}⁣[البقرة: ٢٨٦]، وقوله # في المنتخب: ٦٤: «يوضع عليه من نبات الأرض ثم يدفن».

(٣) الحنوط: هو ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى وأجسادهم. (التحرير: ١/ ١٢٧).

(٤) قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٢٨: «لا بأس بالحنوط على الأكفان والنعش».