(252) مسألة في تحري جهة القبلة وحكم المعذور وغير المعذور في ذلك
باب التوجه إلى الكعبة
(٢٥٢) مسألة في تحري جهة القبلة وحكم المعذور وغير المعذور في ذلك
  قال الإمام القاسم #: قد أمر الله سبحانه إذا أراد الرجل الدخول في صلاته أن يستقبل القبلة في مصلاه(١).
(٢٥٣) مسألة: إذا تحرى فأخطأ جهة القبلة ثم علم بعد ذلك
  وسئل الإمام القاسم # عمن صلي لغير القبلة في يوم غيم ثم علم بعد ذلك، هل عليه إعادة الصلاة؟
  فقال: يعيد ما كان في وقته حسب(٢) (٣).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٨٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٥٤).
قال في التحرير ٨٥: ترتيب المذهب في استقبال القبلة على ما اقتضاء كلام يحيى # في (الأحكام) و (المنتخب)، وكذلك كلام القاسم في مواضع: أن المصلي إما أن يكون متمكناً من التوجه غير معذور في تركه، أو معذوراً.
والمتمكن الذي ليس بمعذور: إما أن يكون مُعَايناً للكعبة أو في حكم المعاين، أو ليس بمعاين ولا في حكم المعاين. فمن يكون معايناً لها أو في حكم المعاين لها - بأن يكون بمكة حرسها الله تعالى في بعض بيوتها التي لا تشاهد منها الكعبة، أو يكون بينها وبينه حائل يمنعه من النظر إليها، ففرضه التوجه إلى عينها مع السلامة. ومن لا يكون معايناً لها ولا في حكم المعاين، ففرضه التحري لجهتها.
والمعذور: إما أن يكون معذوراً لحال يخصه، وإما أن يكون معذورأ لحال يرجع إلى غيره.
فالأول: نحو أن يكون أعمى، أو جاهلاً للتحري، فهذا فرضه الرجوع إلى الغير، فإن لم يجد من يقلده نوجه إلى حيث يغلب على ظنه أنَّه الجهة، على ما قاله أبو العباس تخريجاً من كلام القاسم #.
(٢) حسب: أي فقط.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٨٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٥٤)، التجريد: ٣٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١١٨).