الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(71) مسألة: هل يستنجي أحد وفي يده خاتم فيه ذكر الله

صفحة 133 - الجزء 1

  كلما قام إلى شيء مفروق أو مجموع من صلواته، وإن ثبت بعد الوضوء في مسجد من مساجد الله أو بيت من بيوت ذكره، فهو - ما ثبت فيه وأقام ابداً - ثابت على وضوئه وطهره، لأنه إذا كان كذلك فهو قائم إليها، منتظر لها بعدُ ومقبل عليها.

  ألا ترى كيف يقول الله سبحانه: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩}⁣[الجمعة: ٩]، فما أمر الله به من السعي إلى ذكره والجُمَع فهو قبلها.

  ومن القيام إلى الصلاة قعودُ مَن قعد لها منتظراً أو عليها مقبلاً، ولم يكن بغيرها من أمور الدنيا عنها مشتغلاً، فهو قائم في ذلك. وإن طال - إليها، وكأنه بذكره لله في ذلك قد دخل فيها، فوضوؤه أبداً ما كان كذلك وعلى ذلك غير منتقض، وهو في ذلك مؤدٍ لما عليه من الطهارة لها من الفرض، فهذا فيما به قلنا، وما به في قولنا استدللنا⁣(⁣١).

(٧١) مسألة: هل يستنجي أحد وفي يده خاتم فيه ذكر الله

  وسئل الإمام القاسم # هل يستنجي أحد وفي شماله خاتم فيه ذكر الله؟

  فقال: ترك ذلك أفضل، وأحب إلي ألا يفعل.

  فقيل له: فيحرك المتوضئ خاتمه عند الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته.

  فقال: يحركه أبلغ في طهارته⁣(⁣٢).


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣.

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٩، رقم (٣٤).