(1294) مسألة: تنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت
صفحة 359
- الجزء 2
  فقال: تكون بينهما، ولا يلتفت إلى كون الشيء في يد أحدهما؛ لأنه قد يكون في يدي الرجل ما ليس له كثيرة(١).
(١٢٩٤) مسألة: تنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت
  قال في التحرير: وإذا تنازع الرجل والمرأة أو ورثتها في آلة البيت حكم للرجل ما يختص للرجال وللمرأة بما يختص للنساء، وقد أومى إليه القاسم # في بعض مسائله، وهو الصحيح عندنا(٢).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٢٦٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٧٣).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ١٨٨.
(٢) التحرير: ٢/ ٥١٤.