(1087) مسألة: قبالة الأرض وإيجارها
باب المزارعة
  وسئل الإمام القاسم # عن المزارعة بالنصف، والثلث، أو يعطي البذر صاحب الأرض، وجميع العمل على الزراع من عنده مع جميع العمل، ويقاسمه الغلة أيهما أعجب إليك؟ وكيف ترى ذلك؟
  فقال: إذا كانت في مثل هذا مشارطة ومعاقدة مؤكدة كره فكان كأنه ما نهى عنه رسول ÷ من المحاقلة. والمحاقلة - عندنا -: هي المزارعة؛ لأن الحقل هو الزرع، وقد كرهت المزارعة؛ لما جاء فيها من حديث رافع بن خديج، فإذا كان بين أهله على التراضي فطلب المرفق، وأشاع الخلق على غير شرط معقود، فلا بأس به؛ لأنه متي شارطه شرطاً كان على غير شيء معلوم ولا محدود، وما كان كذلك فلا يختلفون في فساده، ومن أجل ذلك كرهت المزارعة(١).
(١٠٨٧) مسألة: قبالة الأرض وإيجارها
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بقبالة الأرض بطعام معلوم: شعير، أو بر أو أرز، أو دراهم، وللمتقبل أن يزرع فيها ما شاء(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يستأجر الأرض بطعام معلوم من حنطة، أو شعير، أو غيرهما(٣).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢، كتاب الشفعة، باب المزارعة.
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٣٠٥، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢١٠٠).
(٣) التجريد: ٢٤٦، كتاب الإجارة، مسألة رقم (١٠٥٤)، التحرير: ٢/ ٣٨٣.