باب المطلقة في العدة
  وخرج الحافظ المرادي على أصل الإمام القاسم # أن الميت إذا ترك بنتاً وأختاً فللبنت النصف، وللأخت ما بقي(١).
باب المطلقة في العدة
  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك الرجعة بعد دخوله بها، فأيهما مات وهي في العدة ورثه صاحبه، وإن طلقها طلاقاً بائناً، فأيهما مات في العدة لم يرثه صاجبه(٢)، وإنما تكون الموارثة إذا كان له عليها رجعة(٣).
باب ميراث القاتل
  قال الإمام القاسم #: وإذا قتل رجل أباه أو ابنه أو زوجته أو ذا محرمه، فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً من ماله ولا من ديته، سواء كان القتل عمداً أو خطأ، والميراث والدية لورثة المقتول سوى القائل، روي ذلك عن علي(٤) - صلى الله عليه(٥).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٢٩، كتاب الفرائض، مسألة رقم (٢٨١٤).
(٢) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ١/ ٤٩٤.
(٣) الجامع الكافي: ٧/ ١٢٢، كتاب الفرائض، باب المطلقة في العدة، الأحكام: ١/ ٤٩٥. وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ١/ ٤٩٤.
(٤) أخرج الإمام زيد بن علي # بسنده عن الإمام علي # في (المجموع): ٢٣٤ برقم (٥٢٣) أنه قال: لا يرث القاتل.
(٥) الجامع الكاني: ٧/ ١٣٨، كتاب الفرائض باب ميراث القاتل. وهو بلفظ مقارب مختصر في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.