(869) مسألة: فيمن نكح امرأة بغير ولي، وهل للمرأة أن تولي أمرها رجلا من المسلمين
  وقد حدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، عن النبي ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». وأن رسول الله ÷: «نهى عن نكاح السر» وأن رسول الله ÷ قال: «اشيدوا النكاح»(١).
  قال الإمام الهادي #: حدثني أبي عن أبيه عن أبي بكر إبن أبي أويس المدني عن حسين بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب # قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»(٢). وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تنكح المرأة إلا بولي وشاهدين، فإن نكحت فهو باطل، فإن نكحت فهو باطل، حتى قال ذلك ثلاثاً». وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا نكاح إلا بولي فمن نكح فهو باطل)(٣).
(٨٦٩) مسألة: فيمن نكح امرأة بغير ولي، وهل للمرأة أن تولي أمرها رجلاً من المسلمين
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل نكح امرأة بغير ولي، زوجه رجل جعلته وليها، وأشهد رجلين؟
  فقال: ليس لأحد أن ينكحها إلا بإنكاح وليها، إلا أن يعضلها الولي
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٥٥ - ٥٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٣٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود، الأحكام: ١/ ٣٥٢.
والحديث في المعجم الكبير: ٢٢/ ٢٠١، من حديث له زيادة.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود.
(٣) الأحكام: ١/ ٣٤٦.