(413) مسألة: التسليم عن اليمين والشمال
(٤١٣) مسألة: التسليم عن اليمين والشمال
  قال الإمام القاسم #: يسلم على الجنازة تسليمتين عن اليمين وعن الشمال(١)؛ لأنه لا يخلو تسليمه من أن يكون على من معه في الصف فيكون على من يساره مثل من هو على يمينه، ويقول: (السلام عليكم ورحمة الله) وإن اختصر بـ (السلام عليكم)، أجزأه إن شاء الله(٢).
(٤١٤) مسألة: من كبر قبل تكبير الإمام
  قال الإمام القاسم #: من كبر قبل تكبير الإمام أعاد التكبيرات إذا كبر الإمام(٣).
(٤١٥) مسألة: قضاء ما يفوت من التكبيرات
  قال الإمام القاسم #: ومن فاته بعض التكبير على الجنائز كبر ما بقي عليها قبل منصرفه من مقامه الذي هو فيه(٤).
(١) أخرج ابن أبي شية في مصنفه: ١/ ١٩٣: «عن أبي الهيثم، عن إبراهيم: أنه كان يسلم على الجنازة عن يمينه وعن يساره»، وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٥٩.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٣).
(٣) التحرير: ١/ ١٣٠.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣١، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٤).
وقال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٢٢: عن الرجل يفوته شيء من التكبير، قال: «لا يكبر حتى يكبر الإمام، فإذا سلم الإمام قضى ما سبقه به الإمام تباعاً».
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٤٣: «ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة أتم تكبيرة عند انصراف الناس، وقبل أن يرفع الميت، وقال #: ومن خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم وصلي». وأخرج مالك في الموطأ: عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة، ويفوته بعضه؟ فقال: «يقضي ما فاته من ذلك». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٣/ ٤٨٥: عن معمر عن قتادة قال: «إذا فاته بعض التكبير على الجنازة قضى ما فاته».