الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(874) مسألة: نكاح المحرم وإنكاحه

صفحة 119 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: لا يحل فرج وفيه عقدة تمنع، أو شرط إلى غير حد، ولا أجل معلوم⁣(⁣١).

  قال في التحرير: والشرط في النكاح ينقسم: فمنه ما يُفْسِد العَقْدَ، ومنه ما يصح العَقْد من دونه، على مقتضي أصول القاسم ويحيى @.

  فالأول: ما يكون رافعاً لموجب العقد، نحو أن يتزوجها إلى أجل، أو يكون استثناء لبضعها، ونحو أن يتزوجها على شرط أن يكون بضعها مهراً لأخرى.

  والثاني: ما لا يقتضي ذلك، فيصح العقد ويبطل الشرط، فلو أن رجلاً تزوج امرأة على شرط ألا يخرجها من مصرها أو من قرب والديها، أو على أن يكون أمر الجماع إليها والطلاق بيدها، أو على الا ينفق عليها، أو تنفق هي عليه، صح عقد النكاح وبطلت هذه الشروط⁣(⁣٢).

(٨٧٤) مسألة: نكاح المحرم وإنكاحه

  قال الإمام القاسم #: لا يزوج المحرم نفسه، ولا غيره⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٦٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٥١).

(٢) التحرير: ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٧٠، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٥٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في نكاح المحرم وأكله مما أصاب الحلال. وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٩٩.