الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1301) مسألة: في معنى قوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}

صفحة 363 - الجزء 2

(١٣٠١) مسألة: في معنى قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}

  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ}⁣[البقرة: ٢٨٢]؟

  فقال: لا يأبوا إذا ما دعوا ليشهدوا على التبايع ولا إذا دعوا بعد أن شهدوا أن يأتوا إلى الحاكم فيشهدوا بها⁣(⁣١).

(١٣٠٢) مسألة: الشهادة في البيوع الفاسدة

  قال الإمام القاسم # في البيوع الفاسدة: لا تَدخل في الشهادة عليها⁣(⁣٢).

(١٣٠٣) مسألة: في شهادة القاذف

  قال الإمام القاسم #: وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وعاد ولياً لله وتعرف توبته بما يعرف به من صلاحه وإقباله، ومجانيته ما كان فيه من سئ أعماله⁣(⁣٣).

  (١٣٠٤) مسائلة: شهادة الأعمي

  قال الإمام القاسم #: تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم مثله من حس أو سماع⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣١٤، كتاب القضاء والأحكام، باب الشهادات.

(٢) التحرير: ٦٣٤.

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٠، كتاب الفضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٤٨)، التحرير: ٦٣٧.

(٤) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٣، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٢).