(1301) مسألة: في معنى قوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
(١٣٠١) مسألة: في معنى قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}
  وسئل الإمام القاسم # عن قول الله سبحانه: {وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ}[البقرة: ٢٨٢]؟
  فقال: لا يأبوا إذا ما دعوا ليشهدوا على التبايع ولا إذا دعوا بعد أن شهدوا أن يأتوا إلى الحاكم فيشهدوا بها(١).
(١٣٠٢) مسألة: الشهادة في البيوع الفاسدة
  قال الإمام القاسم # في البيوع الفاسدة: لا تَدخل في الشهادة عليها(٢).
(١٣٠٣) مسألة: في شهادة القاذف
  قال الإمام القاسم #: وتقبل شهادة القاذف إذا تاب وعاد ولياً لله وتعرف توبته بما يعرف به من صلاحه وإقباله، ومجانيته ما كان فيه من سئ أعماله(٣).
  (١٣٠٤) مسائلة: شهادة الأعمي
  قال الإمام القاسم #: تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم مثله من حس أو سماع(٤).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣١٤، كتاب القضاء والأحكام، باب الشهادات.
(٢) التحرير: ٦٣٤.
(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٠، كتاب الفضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٤٨)، التحرير: ٦٣٧.
(٤) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٣، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٢).