الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(554) مسألة: في الاستطاعة

صفحة 410 - الجزء 1

(٥٥٤) مسألة: في الاستطاعة

  وسئل الإمام القاسم # عن قوله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}⁣[آل عمران: ٩٧]؟

  فقال: الاستطاعة⁣(⁣١): الزاد والراحلة⁣(⁣٢) وأمن السبيل⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: واستطاعة الحج التي يجب بها الحج فهو الزاد، والراحلة، وصحة البدن⁣(⁣٤)، وأمان السبيل⁣(⁣٥).

  وقال الإمام القاسم #: ويوجب الحج الزاد والراحلة، إن لم يضر به ولا بعياله إخراجهما⁣(⁣٦).

  حكي أبو العباس الحسني عن محمد بن القاسم: أنَّه ذكر فيما جمعه عن أبيه، أن القوة على المشي تنوب عن وجوب الرَّاحلة⁣(⁣٧).

(٥٥٥) مسألة: أفضل الحج

  وسئل الإمام القاسم # عن أفضل الحج؟

  فقال: والإقران أفضل من الأفراد والتمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يقرن


(١) في الجامع الكافي: السبيل.

(٢) وقد روي ذلك عن الرسول الأعظم ÷. انظر: المجموع الفقهي والحديثي: ١٥٧، برقم (٢٥٨) الأحكام: ١/ ٢٧٣، سنن الدارقطني: ٢/ ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢٥، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٢٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب من يجب عليه الحج.

(٤) صحة البدن: هي التمكن من الثبات في المحمل وعلى الراحلة. [التحرير: ١/ ١٨٧].

(٥) الأحكام: ١/ ٣١٣.

(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢٥، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٢٨).

(٧) التحرير: ١/ ١٨٦.

وهذا هو نص ما ذكره الإمام القاسم # في (الفرائض والسنن).