(554) مسألة: في الاستطاعة
(٥٥٤) مسألة: في الاستطاعة
  وسئل الإمام القاسم # عن قوله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}[آل عمران: ٩٧]؟
  فقال: الاستطاعة(١): الزاد والراحلة(٢) وأمن السبيل(٣).
  وقال الإمام القاسم #: واستطاعة الحج التي يجب بها الحج فهو الزاد، والراحلة، وصحة البدن(٤)، وأمان السبيل(٥).
  وقال الإمام القاسم #: ويوجب الحج الزاد والراحلة، إن لم يضر به ولا بعياله إخراجهما(٦).
  حكي أبو العباس الحسني عن محمد بن القاسم: أنَّه ذكر فيما جمعه عن أبيه، أن القوة على المشي تنوب عن وجوب الرَّاحلة(٧).
(٥٥٥) مسألة: أفضل الحج
  وسئل الإمام القاسم # عن أفضل الحج؟
  فقال: والإقران أفضل من الأفراد والتمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يقرن
(١) في الجامع الكافي: السبيل.
(٢) وقد روي ذلك عن الرسول الأعظم ÷. انظر: المجموع الفقهي والحديثي: ١٥٧، برقم (٢٥٨) الأحكام: ١/ ٢٧٣، سنن الدارقطني: ٢/ ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢٥، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٢٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب من يجب عليه الحج.
(٤) صحة البدن: هي التمكن من الثبات في المحمل وعلى الراحلة. [التحرير: ١/ ١٨٧].
(٥) الأحكام: ١/ ٣١٣.
(٦) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢٥، كتاب الحج، مسألة رقم (٩٢٨).
(٧) التحرير: ١/ ١٨٦.
وهذا هو نص ما ذكره الإمام القاسم # في (الفرائض والسنن).