(737) مسألة: في ذبائح أهل الخلاف
(٧٢٦) مسألة: في ذبيحة اليهود والنصاري
  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة اليهود والنصارى؟
  فقال: يذكر عن زيد بن علي # أنه أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل لنا إنما هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله ÷ وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله ø(١).
(٧٣٧) مسألة: في ذبائح أهل الخلاف
  وسئل الإمام القاسم # عن ذبائح أهل الخلاف من المرجئة والمشبهة، والفساق وشربة الخمور، وفي اسواق العامة؟
  فقال: أما ذبائح أهل الملة كلهم فُتؤكل، إلا من كان لا ينفي عن الله التشبيه، فإني لا أحب أن تؤكل ذبيحته(٢).
(٧٣٨) مسألة: من نسي التسمية عند الذبيحة
  وسئل الإمام القاسم # عن التسمية عند الذبيحة والوضوء؟
  فقال: إنما هي الملة والنية، وأحبُّ إلينا أن يسمي عندهما، فإن نسي التسمية عندهما لم تفسد عليه الذبيحة، ولا الوضوء، ويكفيه من التسمية الملة والعقد(٣).
(١) الجامع الكافي: ٨/ ٣٢، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٧)، أمالي الإمام احمد بن عيسى الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦١٤ رقم (١٨٢).
(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٣٧، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠١)، وهو بلفظ مقارب ومختصر في الأحكام: ٢/ ٣٩٤، ولم يذكر الوضوء.