الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(737) مسألة: في ذبائح أهل الخلاف

صفحة 28 - الجزء 2

(٧٢٦) مسألة: في ذبيحة اليهود والنصاري

  وسئل الإمام القاسم # عن ذبيحة اليهود والنصارى؟

  فقال: يذكر عن زيد بن علي # أنه أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل لنا إنما هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله ÷ وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله ø(⁣١).

(٧٣٧) مسألة: في ذبائح أهل الخلاف

  وسئل الإمام القاسم # عن ذبائح أهل الخلاف من المرجئة والمشبهة، والفساق وشربة الخمور، وفي اسواق العامة؟

  فقال: أما ذبائح أهل الملة كلهم فُتؤكل، إلا من كان لا ينفي عن الله التشبيه، فإني لا أحب أن تؤكل ذبيحته⁣(⁣٢).

(٧٣٨) مسألة: من نسي التسمية عند الذبيحة

  وسئل الإمام القاسم # عن التسمية عند الذبيحة والوضوء؟

  فقال: إنما هي الملة والنية، وأحبُّ إلينا أن يسمي عندهما، فإن نسي التسمية عندهما لم تفسد عليه الذبيحة، ولا الوضوء، ويكفيه من التسمية الملة والعقد⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٣٢، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣١٩٧)، أمالي الإمام احمد بن عيسى الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦١٤ رقم (١٨٢).

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٣٧، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠١)، وهو بلفظ مقارب ومختصر في الأحكام: ٢/ ٣٩٤، ولم يذكر الوضوء.