باب الرد
  فإن ترك جدتين فهي أم أمه وأم أبيه فلهما السدس، فإن ترك أربعاً فالوارثات ثلاث والواحدة ساقطة، وفي الثمان الوارثات أربع والبواقي يسقطن(١).
باب الرد
  قال الإمام القاسم #: ولا يرد على العصبات وإنما يرد على ذوي السهام على قدر سهامهم سواء الزوج والزوجة، ويجب أن ينظر في الفريضة، ثم ينظر في سهامهم من الفريضة فيرد علي قدر سهامهم ويقسم بينهم(٢).
باب ميراث ذوي الأرحام
  قال الإمام القاسم #: وذوو الأرحام: هم الذين لا فرض لهم في الكتاب ولا السنة؛ وهم العشرة من الرجال ومثل ذلك من النساء.
  فمن الرجال: ابن الابنة، وابن الأخ للأم، وابن الأخت للأم، والعم للأم، وابن العم للأم، وابن العمة، وابن الخالة، [والجد أب الأم]، والخال، وابن الخال.
  ومن النساء: ابنت الابنة، وابنة الأخ، وابنة الأخت، وابنة العم، وابنة الخال، والعمة، وابنة العمة، والخالة، وابنة الخالة، والجدة أم أب الأم.
  وهم أولى عندنا من بيت المال.
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٨.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٨.