(75) مسألة: مس الذكر والفرج والإبط والإلية
  فقالوا قريش عندما أرادوا من بناء الكعبة: لا تُخرجوا فيما أردتم من بناء بيت ربكم إلا نفقة طيبة، فاجمعوا فيما تريدون من بنائه من كل مال زَكِيٍّ، ونَقّوه من كل ظلم ومن أجر كل بَغِيٍّ(١).
(٧٣) مسألة: في الوضوء بالماء إذا وقع فيه قطرة من خمر أو دم أو جيفة
  قال الإمام القاسم #: وإذا وقع في إناء الوضوء قطرة من خمر، أو دم، أو جيفة فغلب الماء عليه ولم يتغير، ولم يتبين فيه نتن توضأ به(٢).
(٧٤) مسألة: هل على من ضحك في الصلاة إعادة الوضوء
  قال الإمام القاسم #: ولا يتوضأ من الضحك(٣).
(٧٥) مسألة: مس الذكر والفرج والإبط والإلية
  قال الإمام القاسم #: ولا وضوء من مس الذكر، والإبط، والإلية(٤).
  وقال الإمام القاسم #: ولا على المرأة إذا مست فرجها لا بأس بذلك، إنما ذلك كبعض الأعضاء الأنف والأذن(٥).
(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠٤ - ٥٠٦.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٢٧٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤)، ٨/ ٧٠ كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٣٥).
(٣) يعني في الصلاة.
أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الضحك في الصلاة، الجامع الكافي: ١/ ٣٩٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩٦).
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٩٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٠).
(٥) الجامع الكافي: ١/ ٣٩٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٠).