الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(75) مسألة: مس الذكر والفرج والإبط والإلية

صفحة 136 - الجزء 1

  فقالوا قريش عندما أرادوا من بناء الكعبة: لا تُخرجوا فيما أردتم من بناء بيت ربكم إلا نفقة طيبة، فاجمعوا فيما تريدون من بنائه من كل مال زَكِيٍّ، ونَقّوه من كل ظلم ومن أجر كل بَغِيٍّ⁣(⁣١).

(٧٣) مسألة: في الوضوء بالماء إذا وقع فيه قطرة من خمر أو دم أو جيفة

  قال الإمام القاسم #: وإذا وقع في إناء الوضوء قطرة من خمر، أو دم، أو جيفة فغلب الماء عليه ولم يتغير، ولم يتبين فيه نتن توضأ به⁣(⁣٢).

(٧٤) مسألة: هل على من ضحك في الصلاة إعادة الوضوء

  قال الإمام القاسم #: ولا يتوضأ من الضحك⁣(⁣٣).

(٧٥) مسألة: مس الذكر والفرج والإبط والإلية

  قال الإمام القاسم #: ولا وضوء من مس الذكر، والإبط، والإلية⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: ولا على المرأة إذا مست فرجها لا بأس بذلك، إنما ذلك كبعض الأعضاء الأنف والأذن⁣(⁣٥).


(١) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٠٤ - ٥٠٦.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٢٧٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤)، ٨/ ٧٠ كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٣٥).

(٣) يعني في الصلاة.

أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الضحك في الصلاة، الجامع الكافي: ١/ ٣٩٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩٦).

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٩٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٠).

(٥) الجامع الكافي: ١/ ٣٩٦، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٠٠).