الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(426) مسألة: ما يستحب ويكره أن يوضع على اللحد ويوسد به

صفحة 333 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: يؤخذ من منكبيه وصدره، فإذا أُدخل القبر وُضع على حضيض من الأرض، ويوسد بتراب أو نشز⁣(⁣١) من اللحد ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن⁣(⁣٢).

(٤٢٦) مسألة: ما يستحب ويكره أن يوضع على اللحد ويوسد به

  قال الإمام القاسم #: پوسد الميت في قبره شيئاً من الثرى⁣(⁣٣)، ولا يوسد بلبنة ولا حجر، ويكره إدخال الآجر في القبر وكذلك التجصيص، ولا بأس بالتطيين⁣(⁣٤).

(٤٢٧) مسألة: تجصيص القبر

  وسئل الإمام القاسم # عن تطيين القبور وتجصيصها وإدخال الآجر فيها؟

  فقال: أما الآجر فيكره إدخاله فيها، وكذلك التجصيص ايضاً يكره، ولا بأس بالتطيين⁣(⁣٥).

  وقال الإمام القاسم #: ويكره التجصيص، وكذلك التسقيف⁣(⁣٦).


(١) النشز: المكان المرتفع.

(٢) التحرير: ١/ ١٣١.

(٣) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١٦٢.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٤٥).

(٥) الأحكام: ١/ ١٦٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في وفاة رسول الله # ودفنه، الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٧، كتاب الجنائز مسألة رقم (٦٤٦).

(٦) التجريد: ٦٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٧٣).