(426) مسألة: ما يستحب ويكره أن يوضع على اللحد ويوسد به
  وقال الإمام القاسم #: يؤخذ من منكبيه وصدره، فإذا أُدخل القبر وُضع على حضيض من الأرض، ويوسد بتراب أو نشز(١) من اللحد ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن(٢).
(٤٢٦) مسألة: ما يستحب ويكره أن يوضع على اللحد ويوسد به
  قال الإمام القاسم #: پوسد الميت في قبره شيئاً من الثرى(٣)، ولا يوسد بلبنة ولا حجر، ويكره إدخال الآجر في القبر وكذلك التجصيص، ولا بأس بالتطيين(٤).
(٤٢٧) مسألة: تجصيص القبر
  وسئل الإمام القاسم # عن تطيين القبور وتجصيصها وإدخال الآجر فيها؟
  فقال: أما الآجر فيكره إدخاله فيها، وكذلك التجصيص ايضاً يكره، ولا بأس بالتطيين(٥).
  وقال الإمام القاسم #: ويكره التجصيص، وكذلك التسقيف(٦).
(١) النشز: المكان المرتفع.
(٢) التحرير: ١/ ١٣١.
(٣) وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١٦٢.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٤٥).
(٥) الأحكام: ١/ ١٦٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في وفاة رسول الله # ودفنه، الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٧، كتاب الجنائز مسألة رقم (٦٤٦).
(٦) التجريد: ٦٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٧٣).