(438) مسألة: زكاة مهر المرأة
باب وجوب الزكاة
(٤٣٧) مسألة: الزكاة على الدين
  قال الإمام القاسم #: لا يزكي الدين حتى يقبض، فإن قبض حسب صاحبه ما مضى من سنيه ثم أخرج ما يجب من الزكاة فيه، وهذا يذكر عن علي بن أبي طالب #(١).
  قال في التحرير: وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة، فأقام في ذمة غيره سنين كثيرةً ثم أبرأه منه وجب عليه إخراج زكاته، على ما نص عليه القاسم #(٢).
(٤٣٨) مسألة: زكاة مهر المرأة
  قال الإمام القاسم #: وحال المرأة إذا كان لها على زوجها صداق في إخراج الزكاة عنه كحال غيرها ممن له دين غائب عنه، تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين(٣).
  قال الإمام القاسم #: وكذلك القول في صداق المرأة يكون على زوجها(٤) (٥).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى، الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين، وروي نحوه في الجامع الكافي: ٣/ ١٤، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٢).
(٢) التحرير: ١/ ١٣٦.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ١٧، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين، التحرير: ١/ ١٣٤.
(٤) الأحكام: ١/ ١٩١.
(٥) التجريد: ٧٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٢٧٩).