الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(438) مسألة: زكاة مهر المرأة

صفحة 341 - الجزء 1

باب وجوب الزكاة

(٤٣٧) مسألة: الزكاة على الدين

  قال الإمام القاسم #: لا يزكي الدين حتى يقبض، فإن قبض حسب صاحبه ما مضى من سنيه ثم أخرج ما يجب من الزكاة فيه، وهذا يذكر عن علي بن أبي طالب #(⁣١).

  قال في التحرير: وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة، فأقام في ذمة غيره سنين كثيرةً ثم أبرأه منه وجب عليه إخراج زكاته، على ما نص عليه القاسم #(⁣٢).

(٤٣٨) مسألة: زكاة مهر المرأة

  قال الإمام القاسم #: وحال المرأة إذا كان لها على زوجها صداق في إخراج الزكاة عنه كحال غيرها ممن له دين غائب عنه، تزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين⁣(⁣٣).

  قال الإمام القاسم #: وكذلك القول في صداق المرأة يكون على زوجها⁣(⁣٤) (⁣٥).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى، الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين، وروي نحوه في الجامع الكافي: ٣/ ١٤، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٢).

(٢) التحرير: ١/ ١٣٦.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ١٧، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين، التحرير: ١/ ١٣٤.

(٤) الأحكام: ١/ ١٩١.

(٥) التجريد: ٧٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٢٧٩).