الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1161) مسألة: ما يعزر فيه الإمام

صفحة 279 - الجزء 2

(١١٦١) مسألة: ما يعزَّر فيه الإمام

  قال الإمام القاسم #: وإذا أتى رجل رجلاً فيما دون الدبر، فعليه من التعزير ما يراه الإمام⁣(⁣١).

(١١٦٢) مسألة: في السحاقية

  قال الإمام القاسم #: وإذا وقعت المرأة على المرأة فعليها التعزير، بقدر ما يرى الإمام⁣(⁣٢).

(١١٦٣) مسألة: حد من أتى البهيمة

  قال الإمام القاسم #: وإذا أتى الرجل البهيمة كإتيانه المرأة، فحكمه حكم من أتى الرجل⁣(⁣٣) في المقعدة⁣(⁣٤).

(١١٦٤) مسألة: صفة الإحصان، وما يكون به محصناً

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حر تزوج أمة ثم فجر، هل هو بها محصن؟

  فقال: الأمة تحصن الرجل في قولنا إحصان الحرة له، وحده إذا زني حد


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٨٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٦٣٢).

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٢٦، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٥٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد الساحر والديوث، الأحكام: ٢/ ٢٤٨.

(٣) التجريد: ٣٣٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (١٤٠٥)، التحرير: ٢/ ٥٦١.

(٤) يعني أن عليه الحد.

الجامع الكافي: ٦/ ١٢٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٦٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد اللوطي.