(1161) مسألة: ما يعزر فيه الإمام
(١١٦١) مسألة: ما يعزَّر فيه الإمام
  قال الإمام القاسم #: وإذا أتى رجل رجلاً فيما دون الدبر، فعليه من التعزير ما يراه الإمام(١).
(١١٦٢) مسألة: في السحاقية
  قال الإمام القاسم #: وإذا وقعت المرأة على المرأة فعليها التعزير، بقدر ما يرى الإمام(٢).
(١١٦٣) مسألة: حد من أتى البهيمة
  قال الإمام القاسم #: وإذا أتى الرجل البهيمة كإتيانه المرأة، فحكمه حكم من أتى الرجل(٣) في المقعدة(٤).
(١١٦٤) مسألة: صفة الإحصان، وما يكون به محصناً
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حر تزوج أمة ثم فجر، هل هو بها محصن؟
  فقال: الأمة تحصن الرجل في قولنا إحصان الحرة له، وحده إذا زني حد
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٢٨٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٦٣٢).
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٢٦، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٥٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد الساحر والديوث، الأحكام: ٢/ ٢٤٨.
(٣) التجريد: ٣٣٩، كتاب الحدود، مسألة رقم (١٤٠٥)، التحرير: ٢/ ٥٦١.
(٤) يعني أن عليه الحد.
الجامع الكافي: ٦/ ١٢٧، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٦٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد اللوطي.