(446) مسألة: في زكاة مال المضارية
  وغيره: لا يجمع بعض ذلك إلى بعض، وقول أبي حنيفة أحب إلينا(١) وأشبهه بالحق(٢).
(٤٤٦) مسألة: في زكاة مال المضارية
  قال الإمام القاسم #: لا يزكي المُضَارِبُ مال المضاربة إلا بأمر صاحب المال، فإن أخرجها بغير أمره كان ضامناً لها(٣).
  وقال الإمام القاسم #: وعلى المضارب زكاة الربح الذي يخصه إذا بلغ النصاب(٤).
(١) قال أبو جعفر: كان أبو حنيفة يقول: يضم القليل إلى الأكثر ثم يزكيهما.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٣٦، برقم (٢٠٩): قال: «لا يفرق المصدق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة».
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٨٧.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣٩، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٨٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب ما ذكر في الدنانير والدراهم يضم أحدهما إلى صاحبه في الزكاة.
(٣) التحرير: ١/ ١٥٣.
(٤) التحرير: ١/ ١٥٣.