الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(665) مسألة: في المتمتع يواقع أهله قبل التقصير

صفحة 462 - الجزء 1

باب أحكام من جامع في إحرامه أو قبّل أو لمس

(٦٦٣) مسألة: حكم من جامع امرأته وهو محرم

  قال الإمام القاسم #: إذا واقع المحرم امرأته أفسد حجه، وعليه الحج من قابل⁣(⁣١).

(٦٦٤) مسألة: من جامع يوم النحر بعد الطواف

  وسئل الإمام القاسم # عمن جامع يوم النحر بعد الطواف وقبل أن يصلي الركعتين؟

  فقال: ليس له أن يصيب النساء حتى يتم صلاته وطوافه⁣(⁣٢).

(٦٦٥) مسألة: في المتمتع يواقع أهله قبل التقصير

  وسئل الإمام القاسم # عن المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعي؟

  فقال: أكثر ما عليه في ذلك أن يهريق دماً، وإن لم يهرق دماً فأرجو ألا


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥٣٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٣٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في المحرم يقبل أو يباشر.

وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٦٥، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٩٩، وفي المنتخب: ١٠٣.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٣٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر فيمن واقع أهله وهو محرم، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.