(665) مسألة: في المتمتع يواقع أهله قبل التقصير
باب أحكام من جامع في إحرامه أو قبّل أو لمس
(٦٦٣) مسألة: حكم من جامع امرأته وهو محرم
  قال الإمام القاسم #: إذا واقع المحرم امرأته أفسد حجه، وعليه الحج من قابل(١).
(٦٦٤) مسألة: من جامع يوم النحر بعد الطواف
  وسئل الإمام القاسم # عمن جامع يوم النحر بعد الطواف وقبل أن يصلي الركعتين؟
  فقال: ليس له أن يصيب النساء حتى يتم صلاته وطوافه(٢).
(٦٦٥) مسألة: في المتمتع يواقع أهله قبل التقصير
  وسئل الإمام القاسم # عن المتمتع يواقع أهله قبل أن يقصر وقد طاف وسعي؟
  فقال: أكثر ما عليه في ذلك أن يهريق دماً، وإن لم يهرق دماً فأرجو ألا
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥٣٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٣٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في المحرم يقبل أو يباشر.
وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٦٥، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٩٩، وفي المنتخب: ١٠٣.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٣٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر فيمن واقع أهله وهو محرم، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.