الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(901) مسألة: في قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}

صفحة 133 - الجزء 2

(٩٠١) مسألة: في قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}

  قال الإمام القاسم #: في قوله: {إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ}⁣[البقرة: ٢٣٧]: والذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: يقول الله ø: {إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ}⁣[البقرة: ٢٣٧]: النساء من شيء من مهرهن، أو يرثهن أولياؤهن، فيعفو الأولياء للأزواج عن الصداق.

  وقال #: وليس الولي في ذلك بمحكم، ولا واهب في شيء من صداقها، إلا أن يرثها⁣(⁣٢).

(٩٠٢) مسألة: إذا طلق امرأته قبل الدخول، وقبل الفرض

  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، ولم يكن سمى لها مهراً، فلها عليه المتعة على قدر سعته، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره⁣(⁣٣) كما قال الله - تعالى -: {لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ}⁣(⁣٤) إلى قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}⁣[البقرة: ٢٣٦]، وليس فيه شيء معلوم⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٧، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٤).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٧، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٤).

(٣) قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٥٥، نحو ذلك، ثم قال #: «ولا مهر لها؛ لأنه لم يفرض المهر ولم يدخل بها».

(٤) تمام الآية: {لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}⁣[البقرة: ٢٣٦].

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٧ - ١٤٨، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٥).