(901) مسألة: في قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
(٩٠١) مسألة: في قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
  قال الإمام القاسم #: في قوله: {إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ}[البقرة: ٢٣٧]: والذي بيده عقدة النكاح هو: الزوج(١).
  وقال الإمام القاسم #: يقول الله ø: {إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ}[البقرة: ٢٣٧]: النساء من شيء من مهرهن، أو يرثهن أولياؤهن، فيعفو الأولياء للأزواج عن الصداق.
  وقال #: وليس الولي في ذلك بمحكم، ولا واهب في شيء من صداقها، إلا أن يرثها(٢).
(٩٠٢) مسألة: إذا طلق امرأته قبل الدخول، وقبل الفرض
  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، ولم يكن سمى لها مهراً، فلها عليه المتعة على قدر سعته، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره(٣) كما قال الله - تعالى -: {لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ}(٤) إلى قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}[البقرة: ٢٣٦]، وليس فيه شيء معلوم(٥).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٧، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٤).
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٧، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٤).
(٣) قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٥٥، نحو ذلك، ثم قال #: «ولا مهر لها؛ لأنه لم يفرض المهر ولم يدخل بها».
(٤) تمام الآية: {لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}[البقرة: ٢٣٦].
(٥) الجامع الكافي: ٤/ ١٤٧ - ١٤٨، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٥).