الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1159) مسألة: إتيان الرجل والبهيمة فيما دون المقعدة

صفحة 278 - الجزء 2

  الله عليه - وكذا فعل الله ø بقوم لوط، رجهم من سمائه⁣(⁣١)، وذكر عن النبي ÷ في كثير من الرواية بالأخبار غير المتواطئة، أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»⁣(⁣٢).

(١١٥٩) مسألة: إتيان الرجل والبهيمة فيما دون المقعدة

  قال الإمام القاسم #: ومن أتى رجلاً أو بهيمة فيما دون المقعدة، فحاله في ذلك كحاله في المرأة سواء، عليه من التعزير بما يرى الإمام⁣(⁣٣).

(١١٦٠) مسألة: أكثر التعزير

  وسئل الإمام القاسم # في أكثر التعزير⁣(⁣٤) وأدناه؟

  فقال: قد قيل: إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حد، وقد قال بعضهم: التعزير على قدر ما يرى الإمام لكل حر وعبد كثر ذلك أو قل⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ٢/ ٢٣٥.

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٣٥.

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٢٩، برقم (٥٠٠): «في الذكرين ينكح أحدهما الآخر أن حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا».

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٢٥، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٥٧).

الأحكام: ٢/ ٢٣٥، سنن الترمذي: ٤/ ٤٧، مسند احمد: ١/ ٤٩٣، سنن أبي يعلى: ٤/ ٣٤٨، سنن الدارقطني: ٣/ ١٢٤، المعجم الكبير: ١١/ ١٦٩، وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث فيمن يأتي البهيمة.

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد اللوطي، الجامع الكافي: ٦/ ١٢٥، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٥٧).

(٤) التعزير: هو العقوبة المفروضة على ارتكاب جريمة لم يأت الشارع بعقوبة مقدرة لها.

(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد القادف، الأحكام: ٢/ ٢٤٠، الجامع الكافي: ٦/ ٢٨٤، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٦٣٠).