(1159) مسألة: إتيان الرجل والبهيمة فيما دون المقعدة
  الله عليه - وكذا فعل الله ø بقوم لوط، رجهم من سمائه(١)، وذكر عن النبي ÷ في كثير من الرواية بالأخبار غير المتواطئة، أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»(٢).
(١١٥٩) مسألة: إتيان الرجل والبهيمة فيما دون المقعدة
  قال الإمام القاسم #: ومن أتى رجلاً أو بهيمة فيما دون المقعدة، فحاله في ذلك كحاله في المرأة سواء، عليه من التعزير بما يرى الإمام(٣).
(١١٦٠) مسألة: أكثر التعزير
  وسئل الإمام القاسم # في أكثر التعزير(٤) وأدناه؟
  فقال: قد قيل: إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حد، وقد قال بعضهم: التعزير على قدر ما يرى الإمام لكل حر وعبد كثر ذلك أو قل(٥).
(١) الأحكام: ٢/ ٢٣٥.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٢٣٥.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع) ٢٢٩، برقم (٥٠٠): «في الذكرين ينكح أحدهما الآخر أن حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا».
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ١٢٥، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٥٧).
الأحكام: ٢/ ٢٣٥، سنن الترمذي: ٤/ ٤٧، مسند احمد: ١/ ٤٩٣، سنن أبي يعلى: ٤/ ٣٤٨، سنن الدارقطني: ٣/ ١٢٤، المعجم الكبير: ١١/ ١٦٩، وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث فيمن يأتي البهيمة.
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد اللوطي، الجامع الكافي: ٦/ ١٢٥، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٤٥٧).
(٤) التعزير: هو العقوبة المفروضة على ارتكاب جريمة لم يأت الشارع بعقوبة مقدرة لها.
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب حد القادف، الأحكام: ٢/ ٢٤٠، الجامع الكافي: ٦/ ٢٨٤، كتاب الحدود، مسألة رقم (٢٦٣٠).