(1128) مسألة: في الحلف بالبراءة من الإسلام
  قال بعضهم: إن في كل ما حلف به من ذلك كفارة يمين. وقال بعضهم: بكل أيَّةِ يمينٍ [كفارة]، وليس قولهم بشيء(١).
(١١٢٨) مسألة: في الحلف بالبراءة من الإسلام
  وقال الإمام القاسم # - فيمن قال: هو بريء من الإسلام -: قد قال قوم: إنها يمين [عليه كفارة](٢)، وما هو عندي بشيء، ليس هو بريء من الإسلام(٣).
  وقال الإمام القاسم #: لو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بالقرآن، أو بالبيت الحرام، لم يكن يميناً، وكذلك إن قال لنفسه: عليه لعنة الله أو أخزاه الله إن فعل كذا، أو إن لم يفعل كذا لم يكن يميناً، ولو قال: هو بريء من الله والله منه بريء، فليس عليه إلا الاستغفار(٤).
(١١٢٩) مسألة: إذا قال: أقسم أو أقسم بالله
  قال الإمام القاسم #: إذا قال: أقسم، ولم يقل: بالله، سئل عن نيته؛ لأنه قد يقسم بغير الله - ø(٥).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٩، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٢٧)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى @.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٩، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٢٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
(٤) التحرير: ٢/ ٤٦٨.
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ١١، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٢٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات. إلا أنه قال في آخره: لأنه قد يقسم يعني الله.