الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1128) مسألة: في الحلف بالبراءة من الإسلام

صفحة 262 - الجزء 2

  قال بعضهم: إن في كل ما حلف به من ذلك كفارة يمين. وقال بعضهم: بكل أيَّةِ يمينٍ [كفارة]، وليس قولهم بشيء⁣(⁣١).

(١١٢٨) مسألة: في الحلف بالبراءة من الإسلام

  وقال الإمام القاسم # - فيمن قال: هو بريء من الإسلام -: قد قال قوم: إنها يمين [عليه كفارة]⁣(⁣٢)، وما هو عندي بشيء، ليس هو بريء من الإسلام⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: لو حلف بالبراءة من الإسلام، أو بالقرآن، أو بالبيت الحرام، لم يكن يميناً، وكذلك إن قال لنفسه: عليه لعنة الله أو أخزاه الله إن فعل كذا، أو إن لم يفعل كذا لم يكن يميناً، ولو قال: هو بريء من الله والله منه بريء، فليس عليه إلا الاستغفار⁣(⁣٤).

(١١٢٩) مسألة: إذا قال: أقسم أو أقسم بالله

  قال الإمام القاسم #: إذا قال: أقسم، ولم يقل: بالله، سئل عن نيته؛ لأنه قد يقسم بغير الله - ø(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٩، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٢٧)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٢) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى @.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٩، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٢٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٤) التحرير: ٢/ ٤٦٨.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ١١، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٢٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات. إلا أنه قال في آخره: لأنه قد يقسم يعني الله.