الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(166) مسألة: أذان الأعمى وولد الزنا والصبي والمملوك

صفحة 197 - الجزء 1

باب الأذان

(١٦٤) مسألة: الأذان واجب على الكفاية أم على الأعيان

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالصلاة بغير أذان ولا إقامة إلا في مسجد جماعة، أو في جماعة، فإن يكن ذلك كذلك فلا بد فيه من الأذان والإقامة⁣(⁣١).

  قال أبو العباس |: الأذان عند القاسم # - فيما رواه عنه ابنه محمد - فرض على الكفاية في مساجد الجماعة، وفضل في المنفرد به من الصَّلاة⁣(⁣٢).

(١٦٥) مسألة: فيمن نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة

  وقال الإمام القاسم #: وإذا نسي الرجل الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته مضى فيها، ولا يلزمه ذلك فيها⁣(⁣٣).

(١٦٦) مسألة: أذان الأعمى وولد الزنا والصبي والمملوك

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بأذان الأعمى قد كان ابن أم مكتوم يؤذن للنبي ÷ وهو أعمى⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٩٠).

(٢) التحرير: ١/ ٨٢.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٩٠)، التحرير: ١/ ٨٣.

(٤) الجامع الكاتي: ٢/ ٣٥، كتاب الصلاة مسألة رقم (١٩٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في أذان الأعمى وفي الرجل يؤذن ويقيم غيره وما على النساء في الأذان.

وأخرج مسلم في صحيحه: ٤/ ٣٠٥، عن عائشة قالت: «كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله ÷، وهو أعمى» وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ٢٤٥: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن شيخ من أهل المدينة عن بعض بني مؤذني النبي ÷ قال: «كان ابن مكتوم يؤذن ويقيم بلال وربما أذن وأقام ابن أم مكتوم».