(832) مسألة: في قطائع الظلمة، وجوائزهم
باب الفيء
  قال الإمام القاسم #: والفيء: فكل أرض فتحت بالسيف أو صلحاً أو أخلت وتركت على حالها، فراي الإمام أن يعامل أهلها بالنصف أو أقل أو أكثر.
  وإذا أراد الإمام أن يضع على شيء منها خراجة وضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً، وعلى كل جريب وسط درهماً، وعلى جريب رفيق ثلثا درهم، وعلى جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى جريب كرم وبستان يكون فيه خل عشرة دراهم.
  وتؤخذ الجزية من أهل الذمة من الدهاقين الذين يركبون من كل رجل ثمانية واربعون درهماً، ومن أوساطهم أربعة وعشرون درهماً، ومن سفلهم اثنا عشر درهماً.
  ويقسم هذا كله بآل رسول الله ÷ إذا كانت بهم حاجة، فإن لم تكن بهم حاجة فعل الإمام فيها برأيه(١).
(٨٣٢) مسألة: في قطائع الظلمة، وجوائزهم
  قال الإمام القاسم #: كل قطيعة أقطعها إمام عدل فهي جائزة، وكل قطيعة أقطعها غير إمام عدل فهي مردودة(٢).
  وسئل الإمام القاسم # عن جوائز العمال، ما تقول فيها؟
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٨٣.
(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٣١٨، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٨٦).