الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(866) مسألة: في إنكاح ولد الزنا

صفحة 113 - الجزء 2

  فقال: النكاح هاهنا قد يكون المسيس والمجامعة، ويكون العقد والتزويج، وأما قوله: {إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ}⁣[النور: ٣] فهو لا يركب سخط الله فيها إلا وهو مشرك بالله أو زان⁣(⁣١).

(٨٦٦) مسألة: في إنكاح ولد الزنا

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بإنكاح ولد الزّنا سواء كان الزوج لرشده والزوجة للزنا، أو كانت الزَّوجة لرشدها والزوج للزنا⁣(⁣٢).

(٨٦٧) مسألة: هل يجوز نكاح امرأة من الزنا؟

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بنكاح بنت زنا إذا كانت محصنة مؤمنة، وليست من فعل أبويها في شيء، ولا بأس إن كان الزوج ولد زنا والمرأة الرشده إذا كان مؤمناً⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ١/ ٣٦٢.

(٢) التحرير: ١/ ٢٣٠، التجريد: ١٤٥، كتاب النكاح، مسأله رقم (٥٩١).

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٥١، كتاب النكاح، مسأله رقم (١٢٣٥).